منتديات سهم الحق


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات سهم الحق
منتديات سهم الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة التطوع

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة التطوع Empty سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة التطوع

مُساهمة من طرف نور الهدى الأربعاء 04 مايو 2011, 5:00 pm

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، أهل هو أن يعبد، وأهل هو أن يحمد، وأهل هو أن يشكر، فله الحمد كله، وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير، محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه ما أظلم ليل وأشرق النهار، وعلى آله وصحابته الأبرار.. أما بعد:

سِلسلة فتاوى العلامة الألباني رحمه الله

الصــــلاة

_______________

فصل في صلاة التطــوع

س)- هل تشرع صلاة النفل في جماعة؟

اعتياد الاجتماع في النفل بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم الغالب ، كما حققه شيخ الإسلام في "الفتاوى". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.



س)- هل يشرع للمسافر صلاة ركعتين عند الخروج؟

استدل النووي رحمه الله بحديث(ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا) حديث ضعيف ، على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين , وفيه نظر بين , لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف , لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح , ولا يثبت به شيء من الأحكام الشرعية , كما لا يخفى , ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله غليه وسلم , فلا تشرع , بخلاف الصلاة عند الرجوع , فإنها سنة.

وأغرب من هذا جزمه –أعني النووي رحمه الله- بأنه : (يستحب أن يقرأ سورة ((لإيلاف قريش)) , فقد قال السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة : إنه أمان من كل سوء).

قلت : وهذا تشريع في هذا الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى , فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء؟ لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون , لولا أن الله تعهد بحفظها , ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال Sadكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها) . وقال ابن مسعود رضي الله عنه (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق).

ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر , وهو مخرج في الصحيحة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 372.



س)- هل ثبت في السنة الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء؟

اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح , وبعضه أشد ضعفاً من بعض , وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تعيين عدد , وأما قوله صلى الله عليه وسلم , فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم467.



س)- هل صح في سنة البعدية للجمعة إن من صلى في المسجد صلى أربعا ، ومن صلى في بيته صلى ركعتين؟

هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.



س)- ما حكم صلاة الوتر؟

قال عليه الصلاة السلام (إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ) ، يدل ظاهر الأمر في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَصَلُّوهَا) على وجوب صلاة الوتر , وبذلك قال الحنفية , خلافاً للجماهير , ولولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة – كقول الله تعالى في حديث المعراج : (هن خمس في العمل خمسون في الأجر , لا يبدل القول لدي) متفق عليه , وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعرابي حين قال : لا أزيد عليهن ولا أنقص : (أفلح الرجل إن صدق) متفق عليه – حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات , لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب , ولذلك فلا بد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب , بل لتأكيد الاستحباب , وكم من أوامر كريمة صرفت من الوجوب بأدني من تلك الأدلة القاطعة , وقد انفك الأحناف عنها بقولهم : إنهم لا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس , بل هو واسطة بينها وبين السنن , أضعف من هذه ثبوتاً , وأقوى من تلك تأكيداً.

فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث ’ لا تعرفه الصحابة ولا السلف الصالح , وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبوتاً وجزاء , كما هو مفصل في كتبهم.

وإن قولهم بهذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب يوم القيامة عذاباً دون عذاب تارك الفرض , كما هو مذهبهم في اجتهادهم , وحينئذ يقال لهم : وكيف يصح ذلك مع قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن عزم على أن لا يصلي غير الصلوات الخمس : ( أفلح الرجل ) ؟ وكيف يلتقي الفلاح مع العذاب ؟ فلا شك أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا وحده كاف لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة , ولهذا اتفق جماهير العلماء على سنيته وعدم وجوبه , وهو الحق.

نقول هذا مع التذكير والنصح بالاهتمام بالوتر , وعدم التهاون عنه , لهذا الحديث وغيره , والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 108.



س)- هل يصلى الوتر في الصباح لمن نام ولم يصليه؟

قوله عليه السلام (إنما الوتر بالليل ) ، هذا التوقيت للوتر، كالتوقيت للصلوات الخمس، إنما هو لغير النائم وكذا الناسي، فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت، يصليه متى استيقظ، ولو بعد الفجر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل في هذا الحديث: (فأوتر) . بعد أن قال له: (إنما الوتر بالليل) . وفي ذلك حديث صريح فانظره في (المشكاة) و (الإرواء). انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 1712.



س)- هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟

قال عليه الصلاة والسلام ( إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له) ، والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على(أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة).

وهذه فائدة هامة، استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين وبين قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)، وقلنا في التعليق على(صفة الصلاة) (ص123-السادسة)Sadوالأحوط تركهما اتباعاً للأمر. والله أعلم).

وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما أمته أمراً عاماً، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراً، أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما، كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره. والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 1993.



س)- هل يجب الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة ؟

أخرج أحمد (5/368): حدثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن الأزرق بن قيس عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - :أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر [فأخذ بردائه أو بثوبه] فقال له اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلمSadأحسنَ (وفي رواية:صدق)ابنُ الخطابِ).

فأنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التي بعدها إما بالكلام أو بالتحول من المكان,وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها في( صحيح مسلم ) من حديث معاوية - رضي الله عنه - وهو مخرج في (الإرواء)(2/190/344) و ( صحيح أبي داود)(1034) وفيه أحاديث أخري برقم (631و922) ولذلك ؛ تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بها وقد روي الكثير الطيب منها عبد الرزاق في
(المصنف) (2/416-418) وكذا ابن أبي شيبة (2/138-139) والبيهقي في
(سننه) فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية :

هو من التحول المذكور وقد فعله السلف فروي ابن أبي شيبة عن عاصم قال:صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بن ُمحرِزِ. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 3173.

يتبع

نور الهدى
نور الهدى
المدير التنفيذي
المدير التنفيذي

عدد المساهمات : 4560
نقاط : 35847
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 25/02/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة التطوع Empty رد: سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة التطوع

مُساهمة من طرف سهم الحق الأربعاء 04 مايو 2011, 7:12 pm

جزاكم الله خير اختي نور مشكوره علىالنقل الطيب
سهم الحق
سهم الحق
Admin
Admin

عدد المساهمات : 2665
نقاط : 24358
تاريخ التسجيل : 07/02/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة التطوع Empty رد: سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة التطوع

مُساهمة من طرف نور الهدى الأربعاء 04 مايو 2011, 7:24 pm

اللهم امين واياكم حجي
اسعدني مرورك
نور الهدى
نور الهدى
المدير التنفيذي
المدير التنفيذي

عدد المساهمات : 4560
نقاط : 35847
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 25/02/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى