( مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ) بن العثيمين
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
( مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ) بن العثيمين
وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : بينما النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يخطب إذا هو برجل قائم ، فسال عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ، ولا يصوم ، فقال النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : ( مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ) رواه البخاري (189).
وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله عز وجل ، وأشياء غير محبوبة ، أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم ؛ لأن الصوم عبادة ، وقد قال النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه )(190) ، وأما وقوفه قائماً في الشمس من غير أن يستظل ، وكونه لا يتكلم ؛ فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل ، فلهذا أمر النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هذا الرجل أن يترك ما نذر .
وليعلم أن النذر اصله مكروه ، بل قال بعض العلماء : أنه محرم ، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينذر ؛ لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله ، ولهذا نهى النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] عن النذر وقال ( إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل )(191) ، ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر فالنذر أقسام: قسم حكمه حكم اليمين ، وقسم آخر نذر معصية ، وقسم ثالث نذر طاعة .
أما الذي حكمه حكم اليمين ، فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء ؛ نفياً أو إثباتاً أو تصديقاً أو تأكيداً ، ومثاله : إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق ، فقال : إن كنت كاذباً فلله على نذر أن أصوم سنة ، فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس ، هذا حكمه حكم اليمين ؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال ، وكذلك أيضاً إذا قصد الحث ؛ مثل أن يقول : إن لم افعل كذا فلله على نذر أن أصوم سنة ، فهذا أيضاً قصد الحث وأن يفعل ما ذكر ، حكمه حكم اليمين أيضاً ، ودليل هذا قول النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )(192) ، وهذا نوى اليمين فله ما نوى .
أما القسم الثاني : فهو المحرم فالمحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به ، مثل أن يقول : لله عليه نذر أن يشرب الخمر ، فهذا نذر محرم، فلا يحل له أن يشرب الخمر ، ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح ، وإن كان بعض العلماء قال : إنه لا شيء عليه ، لأنه غير منعقد ، ولكن الصحيح أنه نذر منعقد ، ولكن لا يجوز الوفاء به ، ومثل ذلك أن تقول المرأة : لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها ؛ فهذا حرام ، ولا يجوز أن تصوم أيام الحيض ، وعليها كفارة يمين .
أما القسم الثالث : فهو نذر الطاعة ، أن ينذر الإنسان نذر طاعة ، مثل أن يقول : لله على نذر أن أصوم الأيام البيض ؛ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، فيلزمه أن يوفي بنذره ، لقول النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ، أو يقول : لله علي نذر أن اصلي ركعتين في الضحى ، فيلزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة ، وقد قال النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .
فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة ؛ وجب أن يوفي بالطاعة ، وغير الطاعة لا يوفي ، ويكفر كفارة يمين ، مثل قصة الرجل ، حيث نذر أن يقوم في الشمس ، وألا يستظل ، وألا يتكلم ، وأن يصوم ، فأمره النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أن يصوم لأنه طاعة ، ولكنه قال في القيام، وعدم الاستظلال ، وعدم الكلام ؛ مروه فليستظل وليقعد وليتكلم ، وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر ؛ فمثلاً : إذا مرض له إنسان ؛ قال : لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا ، فهذا منهي عنه ، إما نهي كراهة أو نهي تحريم ، اسأل الله العافية لمريضك بدون نذر ، لكن لو فرضنا أنه نذر ؛ إن شفي الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله ، وجب عليه أن يوفي بالنذر . والله الموفق .
الاسلام للجميع
الشرح
ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث ؛ الذي نذر فيه رجل يقال له أبو إسرائيل ؛ أن يقوم في الشمس ولا يقعد ، وأن يصمت ولا يتكلم ، وأن يصوم ، وكان النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يخطب ، فرأى هذا الرجل قائماً في الشمس ، فسأل عنه فأخبر عن قصته ، فقال النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ) .وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله عز وجل ، وأشياء غير محبوبة ، أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم ؛ لأن الصوم عبادة ، وقد قال النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه )(190) ، وأما وقوفه قائماً في الشمس من غير أن يستظل ، وكونه لا يتكلم ؛ فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل ، فلهذا أمر النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هذا الرجل أن يترك ما نذر .
وليعلم أن النذر اصله مكروه ، بل قال بعض العلماء : أنه محرم ، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينذر ؛ لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله ، ولهذا نهى النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] عن النذر وقال ( إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل )(191) ، ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر فالنذر أقسام: قسم حكمه حكم اليمين ، وقسم آخر نذر معصية ، وقسم ثالث نذر طاعة .
أما الذي حكمه حكم اليمين ، فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء ؛ نفياً أو إثباتاً أو تصديقاً أو تأكيداً ، ومثاله : إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق ، فقال : إن كنت كاذباً فلله على نذر أن أصوم سنة ، فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس ، هذا حكمه حكم اليمين ؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال ، وكذلك أيضاً إذا قصد الحث ؛ مثل أن يقول : إن لم افعل كذا فلله على نذر أن أصوم سنة ، فهذا أيضاً قصد الحث وأن يفعل ما ذكر ، حكمه حكم اليمين أيضاً ، ودليل هذا قول النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )(192) ، وهذا نوى اليمين فله ما نوى .
أما القسم الثاني : فهو المحرم فالمحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به ، مثل أن يقول : لله عليه نذر أن يشرب الخمر ، فهذا نذر محرم، فلا يحل له أن يشرب الخمر ، ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح ، وإن كان بعض العلماء قال : إنه لا شيء عليه ، لأنه غير منعقد ، ولكن الصحيح أنه نذر منعقد ، ولكن لا يجوز الوفاء به ، ومثل ذلك أن تقول المرأة : لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها ؛ فهذا حرام ، ولا يجوز أن تصوم أيام الحيض ، وعليها كفارة يمين .
أما القسم الثالث : فهو نذر الطاعة ، أن ينذر الإنسان نذر طاعة ، مثل أن يقول : لله على نذر أن أصوم الأيام البيض ؛ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، فيلزمه أن يوفي بنذره ، لقول النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ، أو يقول : لله علي نذر أن اصلي ركعتين في الضحى ، فيلزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة ، وقد قال النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .
فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة ؛ وجب أن يوفي بالطاعة ، وغير الطاعة لا يوفي ، ويكفر كفارة يمين ، مثل قصة الرجل ، حيث نذر أن يقوم في الشمس ، وألا يستظل ، وألا يتكلم ، وأن يصوم ، فأمره النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أن يصوم لأنه طاعة ، ولكنه قال في القيام، وعدم الاستظلال ، وعدم الكلام ؛ مروه فليستظل وليقعد وليتكلم ، وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر ؛ فمثلاً : إذا مرض له إنسان ؛ قال : لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا ، فهذا منهي عنه ، إما نهي كراهة أو نهي تحريم ، اسأل الله العافية لمريضك بدون نذر ، لكن لو فرضنا أنه نذر ؛ إن شفي الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله ، وجب عليه أن يوفي بالنذر . والله الموفق .
الاسلام للجميع
نور الهدى- المدير التنفيذي
- عدد المساهمات : 4560
نقاط : 35847
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 25/02/2010
رد: ( مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ) بن العثيمين
جميل جدااااااا اختي نور جزاكم الله خير
سهم الحق- Admin
- عدد المساهمات : 2665
نقاط : 24358
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
رد: ( مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ) بن العثيمين
الجميل جدا هو مروركم الطيب حجي
نور الهدى- المدير التنفيذي
- عدد المساهمات : 4560
نقاط : 35847
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 25/02/2010
رد: ( مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ) بن العثيمين
السلام عليكم
متميزة دائما باختيارك للمواضيع
جزاك الله خيراااا
متميزة دائما باختيارك للمواضيع
جزاك الله خيراااا
البارة- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 414
نقاط : 8309
تاريخ التسجيل : 27/11/2009
رد: ( مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ) بن العثيمين
التميز هو رؤيتكم منورين مواضيعنا
اسعدني مرورك اختي البارة
اسعدني مرورك اختي البارة
نور الهدى- المدير التنفيذي
- عدد المساهمات : 4560
نقاط : 35847
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 25/02/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى